الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الهبة والصدقة

صفحة 54 - الجزء 3

باب القول في الهبة والصدقة

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (لا تجوز هبة، ولا صدقة إلا معلومة مقسومة مقبوضة، إلا أن تكون صدقة أوجبها الرجل على نفسه، فيجب عليه أن يؤديها خالصة لله تعالى كما أوجب على نفسه). انتهى.

  · وفيه أيضاً: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (من وهب هبة فله أن يرجع فيها ما لم يكافأ عليها، وكل هبة لله تعالى وصدقة فليس لصاحبها أن يرجع فيها).

  · وقال زيد بن علي @: من الهبة لله ø الهبة للأقارب المحارم. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال محمد: حدثني أبو الطاهر، قال: حدثني أبي عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (من وهب هبة يريد بها وجه الله والدار الآخرة أو صلة الرحم، فلا رجعة [له]⁣(⁣١) فيها، ومن وهب هبة يريد بها عوضاً كان له ذلك العوض ما كان قائماً بعينه، فإن استهلك كان له قيمته).

  قال محمد: كل هذا الحديث يأخذ به الناس إلا الحرف الأخير إن كان مستهلكاً فلا شيء له. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد قال: حدثني أبو الطاهر، قال: حدثني أبي عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (من وهب هبة يريد بها وجه الله والدار الآخرة، أو صلة الرحم، فلا رجعة له فيها، ومن وهب هبة يريد بها عوضاً كان له ذلك العوض ما كان قائماً بعينه، فإن استهلك كان له قيمته). انتهى.


(١) زيادة من الجامع الكافي المطبوع.