باب القول في الاعتدال من الركوع والسجود
باب القول في الاعتدال من الركوع والسجود
  · الإمام الناصر علي بن الحسين الشامي | في نهج الرشاد: وبالإسناد إلى الإمام أحمد بن عيسى بن زيد $، عن محمد بن علي الباقر، عن رسول الله ÷ أنه قال: «لا تجزي رجلاً صلاة لا يقيم ظهره فيها في الركوع والسجود». انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وبه قال محمد: وقال رسول الله ÷: «لا تجزي رجلاً صلاة لا يقيم ظهره فيها في الركوع والسجود». انتهى.
  · أبو طالب # في الأمالي: أخبرنا أبو أحمد عبدالله بن عدي الحافظ قال: أخبرنا محمد بن محمد بن الأشعث الكوفي قال: حدثني موسى بن إسماعيل بن موسى بن جعفر قال: حدثني أبي إسماعيل بن موسى، عن أبيه، عن جده جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده علي بن الحسين، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب $ قال: قال رسول الله ÷: «لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، ولا صلاة لمن لا يتم ركوعها وسجودها». انتهى.
  · المرتضى # في النهي: عن أبيه، عن آبائه، عن علي $ قال: (نهى رسول الله ÷ الرجل إذا رفع رأسه من الركوع أن يسجد حتى يستوي قائماً).
  وقال ÷: «من صلى صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، فهي خداج». انتهى.
  · أبو طالب # في التحرير: وذكر القاسم # في الفرائض والسنن: أن النبي ÷ كان يرفع [رأسه](١) من سجوده وهو يكبر مع رفعه، ثم يستوي قاعداً، ويفترش قدمه اليسرى فيقعد عليها، فإذا اطمأن على قدمه
(١) زيادة من التحرير.