الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في حد الساحر والديوث والزنديق

صفحة 125 - الجزء 3

  · أخبرنا محمد قال: أخبرنا حسين، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه: أن علياً # أتي بغلام قد راهق الحلم قد سرق فقطع خنصره.

  · أخبرنا محمد قال: أخبرنا حسين بن نصر، عن خالد، عن حصين، عن جعفر، عن أبيه أنه علياً # أتي بجارية قد سرقت ولم تَحِضْ فضربها أسواطاً ولم يقطعها. انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد والذي قبله قد مر الكلام عليهم، وهم من ثقات محدثي الشيعة.

  · الهادي # في الأحكام: وكذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #: أنه أتي بسارق أقطع قد قطعت يده ورجله، فاستشار الناس فقالوا: تقطع يده الأخرى، فقال: (فبماذا يأكل؟) قالوا: فاقطع رجله الأخرى، فقال: (فبماذا يمشي؟) ثم أمر به فحبس، وأنفق عليه من بيت مال المسلمين. انتهى.

باب القول في حد الساحر والديوث والزنديق

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (حد الساحر القتل). انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ قال: سئل رسول الله ÷ عن الساحر؟ فقال: «إذا جاء رجلان فشهدا عليه فقد حل دمه».

  قال محمد: إنما يقتل ساحر المسلمين، ولا يقتل ساحر المشركين؛ لأن ما هو فيه من الشرك أكبر من السحر. انتهى.

  · علي بن بلال في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا عبدالعزيز الكوفي، قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا سليمان، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، قال: حدثنا إبراهيم، عن أبي خالد، عن زيد بن