باب القول في نكاح البكر وأن صمتها رضا وفي تزويج الأب الصغيرة
باب القول في نكاح البكر وأن صمتها رضا وفي تزويج الأب الصغيرة
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: لا يجوز لولي من الأولياء أن يُنكِح أحداً من النساء إلا بإذنها، إذا كانت قد بلغت مبالغ النساء، ثيباً كانت المرأة أو بكراً، وقد رخص للأب في تزويج ابنته الصغيرة، ولم يطلق له ذلك في الكبيرة إلا بأمرها، وقد جعل رسول الله ÷ صموت البكر إذنها، فإذا صمتت فقد رضيت، وإذا رضيت بكفئها أنكحت.
  وقال: الصداق على ما تراضى به الأهلون بينهم، من قليل أو كثير إذا كان أكثر من عشرة دراهم أو عشرة سواء، فأما أقل من عشرة فلا يكون مهراً عندنا، وتراضي الأهلين فإنما معناه رضاء المرأة بما يعطيها، ورضاء الرجل بما سمى وطلب منه، إذا كان ذلك عشرة دراهم فصاعداً. انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «تستأمر الأيم في نفسها» قالوا: فإن البكر تستحي؟ قال: «إذنها صماتها».
  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (إذا زوج الرجل ابنته وهي صغيرة، ثم بلغت، تم ذلك عليها، وليس لها أن تأبى، وإن كانت كبيرة فكرهت لم يلزمها النكاح).
  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (لا يجوز النكاح على الصغار إلا بالآباء). انتهى.