باب القول في مكملات الخمسين
باب القول في مكملات الخمسين
  · أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، قال أحمد بن عيسى: ما أحب أن أقصر عن الخمسين صلاة، فقلت له: وكيف الخمسون صلاة؟ قال: ثمان قبل الظهر، وأربع الظهر، وثمان بعدها، وأربع العصر، وثلاث المغرب، وأربع بعدها، وأربع العشاء، وثمان صلاة الليل، وثلاث الوتر، وركعتي(١) الفجر، وركعتي الفريضة، ثم قال أحمد بن عيسى: هذا عن علي #، وعن زيد. انتهى.
  · الجامع الكافي: وقال الحسن #: روي عن النبي ÷ أنه أوصى علياً صلى الله عليه، فقال: «يا علي، عليك بصلاة الخمسين».
  قال أحمد، والحسن، ومحمد: وصلاة الخمسين: ركعتان قبل صلاة الفجر إذا طلع الفجر، وركعتان الفريضة، وثمان ركعات بعد الزوال وقبل الظهر، والظهر أربع، وبعدها أربع منها ركعتا السنة، وأربع قبل العصر، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، وأربع بعدها منها ركعتا السنة، والعشاء أربع، وثمان ركعات صلاة الليل بعد العشاء الآخرة، والوتر ثلاث.
  قال أحمد: هذا عن علي، وزيد بن علي @. انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني مولاي زيد بن علي @: قال: كان أبي علي بن الحسين @: لا يفرط في صلاة خمسين ركعة في يوم وليلة، ولقد كان ربما صلى في اليوم والليلة ألف ركعة.
  قلت: وكيف صلاة الخمسين ركعة؟ قال #: سبعة عشر ركعة الفرائض، وثمان قبل الظهر، وأربع بعدها، وأربع قبل العصر، وأربع بعد المغرب، وثمان صلاة السحر، وثلاث الوتر، وركعتا الفجر.
  قال #: وكان علي بن الحسين @ يعلمها أولاده. انتهى.
(١) في الأمالي المطبوع: وركعتا. في الموضعين.