زكاة الإبل
زكاة الإبل
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (ليس في أقلّ من خمس ذود من الإبل صدقة، فإذا بلغت خمساً ففيها شاة، ثم لا شيء فيها، فإذا بلغت عشراً ففيها شاتان، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها خمس شياه، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، فإن لم تكن ابنة مخاض، فابن لبون ذكر، وهو أكبر منها بعام، إلى خمس وثلاثين، فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون، إلى خمس وأربعين فإذا زادت واحدة على الخمس وأربعين ففيها حقة، إلى ستين فإذا زادت على الستين واحدة ففيها جذعة(١)، إلى خمس وسبعين، فإذا زادت واحدة على الخمس وسبعين ففيها ابنتا لبون، إلى تسعين فإذا زادت على التسعين واحدة ففيها حقتان، طروقتا الفحل، إلى عشرين ومائة فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثنا محمد، حدثنا محمد بن عبيد، عن المعلى بن هلال، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي # قال: قال رسول الله ÷: «في الإبل في الخمس شاة، وليس فيما دون ذلك شيء، وفي العشر شاتان، وفي خمس عشرة ثلاث شياه، وفي عشرين أربع، وفي خمس وعشرين خمس، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة مخاض، إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإن زادت واحدة ففيها بنت لبون، إلى خمس وأربعين، فإن زادت واحدة ففيها حقة، إلى ستين، فإن زادت واحدة ففيها جذعة، إلى خمس وسبعين، فإن زادت واحدة ففيها ابنتا لبون، إلى تسعين، فإذا
(١) في الأصل: ففيها واحدة جذعة. وما أثبتناه من المجموع المطبوع.