الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الرجل متى يكون أحق برجعة زوجته

صفحة 438 - الجزء 2

باب القول في الرجل متى يكون أحق برجعة زوجته

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (الرجل أحق برجعة امرأته ما لم تغتسل من آخر حيضة). انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، قال: وأخبرنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه أن علياً، وابن عباس كانا يقولان: (الرجل أحق بامرأته ما لم تغتسل من آخر حيضتها)⁣(⁣١). انتهى.

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: (الرجل أحق برجعة امرأته ما لم تغتسل من آخر حيضة). انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، قال: وأخبرنا عباد بن يعقوب، عن السري بن عبدالله، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن علياً، وابن عباس قالا: (إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق بها ما لم تغتسل من آخر حيضة). انتهى.

  [الرجال] رجال أسانيد الباب قد مر الكلام عليهم.

  والسري بن عبد الله من أصحاب الصادق، والموالين للعترة، لم أقف له على تاريخ وفاة.


(١) في الأصل: حيضة. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.