باب القول في الرجل متى يكون أحق برجعة زوجته
باب القول في الرجل متى يكون أحق برجعة زوجته
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (الرجل أحق برجعة امرأته ما لم تغتسل من آخر حيضة). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، قال: وأخبرنا محمد بن عبيد، عن محمد بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه أن علياً، وابن عباس كانا يقولان: (الرجل أحق بامرأته ما لم تغتسل من آخر حيضتها)(١). انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: (الرجل أحق برجعة امرأته ما لم تغتسل من آخر حيضة). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، قال: وأخبرنا عباد بن يعقوب، عن السري بن عبدالله، عن جعفر بن محمد، عن أبيه أن علياً، وابن عباس قالا: (إذا طلق الرجل امرأته فهو أحق بها ما لم تغتسل من آخر حيضة). انتهى.
  [الرجال] رجال أسانيد الباب قد مر الكلام عليهم.
  والسري بن عبد الله من أصحاب الصادق، والموالين للعترة، لم أقف له على تاريخ وفاة.
(١) في الأصل: حيضة. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.