باب القول في ذبيحة الصبي والمرأة والأغلف والفاسق وغيرهم
  على الأخرى، فإن فرى فكل، وإن لم يفر(١) فلا تأكل». انتهى.
  الحديث أنا اختصرته، وسيأتي جميعه - إن شاء الله - في كتاب الأطعمة.
  · الجامع الكافي: أشار أحمد إلى كراهية الذبح بالسن، والعظم، والقرن، والظفر. انتهى.
باب القول في ذبيحة الصبي والمرأة والأغلف والفاسق وغيرهم
  · مجموع زيد بن علي @: قال أبو خالد |: وسألت زيداً بن علي @ عن ذبيحة الغلام؟ قال #: إذا حفظ الصلاة، وأفرى فلا بأس.
  وسألته # عن ذبيحة المرأة؟ قال #: إذا أفرت فلا بأس. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: لا بأس بذبيحة المرأة إذا كانت برة مسلمة، وعرفت الذبح، وأقامت حدوده، وفرت الأوداج، واستقبلت به القبلة والمنهاج. وكذلك الصبي: فلا باس بذبيحته إذا فهم الذبح وأطاقه، وفرى الأوداج، وأنهرها، وعرف مأخذها وقطعها.
  ولا بأس بذبيحة الجنب والحائض في حال نجاستهما؛ لأنهما مِلِّيان مسلمان، وليس يضيق عليهما في حال نجاستهما إلا الصلاة، وقراءة القرآن، فأما ذكر الله، وتسبيحه وإعظامه وتمجيده فهو واجب عليهما، وعلى غيرهما في تلك الحالة، وغير تلك الحالة من حالهما، والذبيحة فإنما تطيبها الملة والتسمية، ولو ضاق عليهما ذكر الله في حال ذبحهما لضاق عليهما في غيره من أوقاتهما، وذكر الله فلا يضيق على عباده، والملة فلازمة لهما في حال طهرهما وجنابتهما؛ فلذلك طابت ذبيحتهما.
  حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن ذبيحة المرأة؟ فقال: لا بأس بذبيحتها إذا كانت من أهل الملة، وكانت عارفة بمكان الذبح والتذكية.
(١) في الأصل: تفر. وما أثبتناه من المجموع المطبوع.