باب القول فيمن قتل وله أولاد صغار
  عن أبيه، أن النبي ÷ قال لسعد: «أرأيت إن وجدت امرأة ورجلاً في بيت، ما كنت صانعاً بهما»؟ قال: أقتله يا رسول الله، فقال النبي ÷: «فأين الشهود الأربعة». انتهى.
  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد تقدم الكلام عليهم، وهم من ثقات محدثي الشيعة.
  وأبو ضمرة هو: أنس بن عياض الليثي.
باب القول فيمن قُتل وله أولاد صغار
  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن الرجل يُقتل وله أولاد صغار؟ فقال: ينتظر بقاتله عفو ولده، واستقادتهم عند كبرهم. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: قال محمد بن منصور: سألت أبا عبدالله، عن رجل قتل رجلاً، وللمقتول أولياء صغار وكبار ومعتوه، فرأى أن للكبار أن يقتلوا ولا يستأنوا بالصغير والمعتوه، وذكر الحسن بن علي، وقتله ابن ملجم، ولم يستأن بالصغار، وأن علياً أوصى أن يقتل.
  قال محمد: هذا الذي عليه الناس إلا أن ابن أبي ليلى، والحسن بن صالح قالوا: لا يقتل حتى يبلغ من كان صغيراً، ويصح من كان معتوهاً. انتهى.
  · وفي البحر: قال الإمام المهدي #: وإذا كان ولي الدم صغيراً انتظر بلوغه إجماعاً، ولا يقتص وليه لتجويز عفوه.
  وقالت العترة والفريقان: ولو كان فيهم كبيراً انتظر أيضاً.
  وقال مالك: لا يلزم، قلنا: يؤدي إلى استيفائه حق الصغير ولا ولاية له، فإن كان أحدهم غائباً انتظر حضوره إجماعاً؛ لما مر، ولتجويز العفو، فلا يستوفى مع الشك.
  قالوا: قتل الحسنان ابن ملجم لعنه الله وفي أولاد علي # الصغار.