الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الأوقات المكروهة

صفحة 156 - الجزء 1

  [وبه قال]⁣(⁣١): حدثني أبو الطاهر، عن إبراهيم بن عبدالله بن الحسن أنه كان يقيس الشمس لوقت العصر، وذكر نحواً من القامة.

  حدثني أبو الطاهر وغيره، عن يحيى بن عبدالله بنحو من ذلك.

  · وفيها أيضاً: قال محمد: كان عبدالله بن موسى يغلس بالفجر جداً.

  [وبه قال]⁣(⁣٢): أخبرني عبدالله بن موسى، عن أبيه موسى أنه كان يترصد الفجر في مكان مرتفع، فلما طلع الفجر وتبينه أذن، ثم دخل البيت فركع ركعتي الفجر، ثم أقام وتقدم بنا، فقرأ البقرة وآل عمران⁣(⁣٣). قال عبدالله بن موسى: ثم خرجت فرأيت النجوم. قال محمد: وكذلك كان أحمد بن عيسى يغلس بصلاة الفجر. انتهى.

باب القول في الأوقات المكروهة

  · المرتضى # في النهي: عن أبيه، عن آبائه، عن علي $ قال: (نهى رسول الله ÷ عن الصلاة في ثلاثة أوقات على ميت، أو نافلة: عند طلوع الشمس حتى تعلو وتبياض، وعند قيام كل شيء في ظله، - وهو اعتدال الشمس في السماء حتى تزول -، وعند اصفرار الشمس حتى يدخل الليل). انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه كان يكره الصلاة في أربع أحيان: بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع، وبعد صلاة العصر حتى تغيب الشمس، ونصف النهار حتى تزول الشمس، ويوم الجمعة إذا قام الإمام على المنبر. انتهى.


(١) زيادة من الأمالي.

(٢) زيادة من الأمالي.

(٣) لعله أراد من البقرة وآل عمران، فيكون قد أطلق اسم الكل على البعض، أو أن يكون لفظ (من) سقط على الراوي؛ ليستقيم الكلام والله ولي التوفيق. كتبه المفتقر إلى الله مجدالدين بن محمد المؤيدي عفا الله عنه. تمت (نقلاً من هامش الأمالي نسخة الإمام مجدالدين #).