الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيما يفسخ النكاح به وفي العنين

صفحة 428 - الجزء 2

باب القول فيما يفسخ النكاح به وفي العِنِّين

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (يرد النكاح من أربع: من الجذام والجنون، والبرص، والفتق).

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أن رجلاً تزوج امرأة فوجدته عذيوطاً فكرهته، ففرّق بينهما.

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أن خصياً تزوج امرأة وهي لا تعلم، ثم علمت فكرهته، ففرّق بينهما. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # في امرأة دَلَّس عليها عبد نفسه فنكحها لم تعلم إلا أنه حر، قال: (يفرّق بينهما إن شاءت الامرأة [الحرة]). انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: ويرد المرأة زوجها إذا دلست عليه و⁣(⁣١) لم تخبر بأربعة أشياء: البرص، والجذام، والجنون، والقرن، وإذا ردّها أخذ ما دفع إليهم من المهر إلا أن يكون قد وطئها، فإن كان قد وطئها فليلزمها، أو ليطلقها ولا يرجع بالمهر عليها. انتهى.

  · علي بن بلال | في شرح الأحكام: حدثنا السيد أبو العباس الحسني |، قال: أخبرنا عبدالعزيز بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد، قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم قال: حدثنا نصر بن مزاحم، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان قال: حدثني أبو خالد، عن زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه قال: (يرد النكاح من أربع: من الجنون، والجذام، والبرص، والفتق).


(١) في الأصل: فلم.