باب القول في الاستنجاء بالماء
باب القول في الاستنجاء بالماء
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $، عن النبي ÷ أن امرأة سألته هل يجزي امرأة أن تستنجي بغير الماء؟ قال: «لا، إلا أن لا تجد الماء»(١). انتهى.
  · المؤيد بالله في شرح التجريد: والذي يدل على ذلك ما رواه زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $، عن النبي ÷: أن امرأة سألته هل يجزي المرأة أن تستنجي بشيءٍ سوى الماء؟ قال: «لا، إلا أن لا تجد الماء». انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «لا تستنجي المرأة بشيءٍ سوى الماء، إلا أن لا تجد الماء». انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: قال رسول الله ÷: «لا تستنجي المرأة بشيءٍ سوى الماء، إلا أن لا تجد الماء». انتهى.
(١) عن عائشة قالت: غسل المرأة قبلها من السنة. أخرجه الدارقطني في الأفراد. وعنها قالت: مرن أزواجكن أن يستطيبوا بالماء، فإني أستحييهم، فإن رسول الله ÷ كان يفعله. أخرجه الترمذي. وعن أبي أيوب، وجابر بن عبدالله، وأنس بن مالك: أن هذه الآية لما نزلت: {فِيهِ رِجَالٞ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُواْۚ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلۡمُطَّهِّرِينَ ١٠٨}[التوبة]، قال رسول الله ÷: «يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم في الطهور فما طهوركم؟» قالوا: نتوضأ للصلاة، ونغتسل للجنابة، ونستنجي بالماء قال: «فهو ذاك، فعليكموه». أخرجه ابن ماجه، وأخرج نحوه الإمام أبو الفتح الديلمي # في تفسيره البرهان. ورواه رزين، والبزار في مسنده. وعن أنس قال: كان رسول الله ÷ إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام منا، معنا إداوة من ماء - يعني يستنجي به -. وفي رواية أن رسول الله ÷ دخل حائطاً فتبعه غلام منا ومعه ميضأة، فوضعها عند سدرة، فقضى رسول الله ÷ حاجته، فخرج علينا وقد استنجى بالماء. أخرجه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة: أن النبي ÷ قال: «جاءني جبريل فقال: يا محمد، إذا توضأت فانتضح». أخرجه الترمذي. وعن عائشة قالت: قال رسول الله ÷: «عشر من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتضاح الماء». أخرجه مسلم، وأبو داود، والترمذي، والنسائي. (من هامش الأصل).