الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الحد هل يقام بأرض العدو

صفحة 132 - الجزء 3

باب القول في الحد هل يقام بأرض العدو

  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #، قال: (لا يقام على أحد حدٌّ بأرض العدو).

  قال محمد: لا تقيموا الحدود بأرض يخاف أن يلحق الذي يقام عليه الحد بأرض العدو. انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد، قد مر الكلام $، وهم من ثقات محدثي الشيعة.

  · الجامع الكافي: وروى محمد بإسناد عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي صلى الله عليه قال: (لا يقام على أحدٍ حدٌّ بأرض العدو). انتهى.

باب القول في التعزير

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: لا يجاوز في التعزير حَدُّ صَاحِبِه، إن كان حراً عزر إلى دون المائة بسوط أو سوطين، وإن كان عبداً عزر إلى دون الخمسين بسوط أو سوطين، كذلك بلغنا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # [أنه قال]⁣(⁣١): (أبى الله أن يبلغ حداً إلا بالشهود).

  وذكر عنه #: أنه ضرب رجلاً تسعة وتسعين سوطاً في جارية غلبها على نفسها، فشهد الشهود أنهم رأوه قام عنها وقد أدماها، فقال #: (إذا لم تشهدوا⁣(⁣٢) على الإيلاج والإخراج أبى الله أن يقوم حد إلا بشهادة أربعة). يعني: على الإيلاج والإخراج. انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي


(١) زيادة من الأحكام المطبوع. وفيه: يبلغ حد إلا بالشهود.

(٢) في الأصل: يشهد. وما أثبتناه من الأحكام.