باب القول في زوج وأبوين وزوجة وأبوين
  · الجامع الكافي: قال محمد: والأخوات عصبة مع البنات.
  قال محمد في المسائل: سألت عبدالله بن موسى عن بنت وأخت؟ فجعل للبنت النصف، وللأخت ما بقي.
  قال محمد: وهو قول أحمد بن عيسى، وقاسم بن إبراهيم، وأبي الطاهر، وإدريس بن محمد $، وغيرهم، ممن يثق(١) به، وكان إدريس من خيار آل رسول الله ÷. انتهى.
باب القول في زوج وأبوين وزوجة وأبوين
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في زوج وأبوين: (للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب). انتهى.
  · الجامع الكافي: قال علي صلى الله عليه وابن مسعود، وزيد في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.
  وأصلها من ستة أسهم.
  وكذلك قالوا في زوجة وأبوين: للزوجة الربع، وللأم ثلث ما يبقى، وما بقي فللأب، وأصلها من أربعة أسهم. انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في امرأة وأبوين: (للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب). انتهى.
(١) في الجامع الكافي المطبوع: يوثق.