الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في زوج وأبوين وزوجة وأبوين

صفحة 197 - الجزء 3

  · الجامع الكافي: قال محمد: والأخوات عصبة مع البنات.

  قال محمد في المسائل: سألت عبدالله بن موسى عن بنت وأخت؟ فجعل للبنت النصف، وللأخت ما بقي.

  قال محمد: وهو قول أحمد بن عيسى، وقاسم بن إبراهيم، وأبي الطاهر، وإدريس بن محمد $، وغيرهم، ممن يثق⁣(⁣١) به، وكان إدريس من خيار آل رسول الله ÷. انتهى.

باب القول في زوج وأبوين وزوجة وأبوين

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في زوج وأبوين: (للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب). انتهى.

  · الجامع الكافي: قال علي صلى الله عليه وابن مسعود، وزيد في زوج وأبوين: للزوج النصف، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب.

  وأصلها من ستة أسهم.

  وكذلك قالوا في زوجة وأبوين: للزوجة الربع، وللأم ثلث ما يبقى، وما بقي فللأب، وأصلها من أربعة أسهم. انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في امرأة وأبوين: (للمرأة الربع، وللأم ثلث ما بقي، وما بقي فللأب). انتهى.


(١) في الجامع الكافي المطبوع: يوثق.