الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الميت يوجد ولا يدرى أمسلم هو أو كافر ما يفعل به وفي الخنثى ما يصنع به

صفحة 469 - الجزء 1

باب القول في الميت يوجد ولا يدرى أمسلم هو أو كافر ما يفعل به وفي الخنثى ما يصنع به

  · القاضي زيد في الشرح: إذا وجد ميت ولا يدرى أمسلم هو أو كافر، فإن كان في قرية من قرى الإسلام وعليه سيماء المسلمين صُلي عليه، وإن كان في قرية أهل الكفر، وليس عليه سيماء المسلمين لم يصل عليه، ذكره علي بن العباس عن علماء آل رسول الله ÷.

  · وفيه: وفي الوافي قال علي بن العباس: أجمع علماء آل رسول الله ÷ أن الخنثى إذا كانت له جارية تؤمر بغسله، وإن لم يكن له جارية اشتري من ماله جارية حتى تغسله، وإن لم يكن له مال يمم كما ييمم المجدور. انتهى.

باب القول فيمن أحق أن يلي غسل الميت وصفة الغسل

  · القاضي زيد في الشرح: ويغسل الميت وليه، وأولى الناس به من أهل بيته، نص عليه في الأحكام، ولا خلاف فيه.

  · وفيه: وإذا لم يوجد السدر فلا خلاف أنه يغسل بالماء القراح. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال القاسم # في رواية داود عنه: غسل الميت يجزي منه ما يجزي من غسل الجنابة، ويوضأ قبل غسله.

  قال محمد: وروي أن بعض بنات النبي ÷ توفيت، فجعل شعرها ثلاثة قرون، وجعل في وسط رأسها.

  قال محمد: وإن خرج من الميت شيء من قبله أو دبره أو فمه أو أنفه مما ينقض عليه في الغسلة الأولى أو الثانية مضيت، ولم تلتفت إليه، فإن حدث منه شيء بعد كمال الغسلة الثالثة، غسلته غسلتين حتى تكون خمساً. ذكر ذلك عن النبي ÷.

  فإن حدث في الرابعة أو الخامسة شيء لم يلتفت إليه، فإن حدث بعدما تكمل الخامسة غسلته أيضاً غسلتين حتى تكون سبعاً. ذكر ذلك عن النبي ÷،