باب القول في المتمتع وأحكامه
باب القول في المتمتع وأحكامه
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (على القارن والمتمتع هدي، فإن لم يجدا صاما ثلاثة أيام في الحج آخرهن يوم عرفة، وسبعة أيام إذا رجع إلى أهله، ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام). انتهى.
  · القاضي زيد في الشرح: ولا خلاف في جواز التمتع، ولا خلاف أن صفته أن يأتي بالعمرة، ثم يحل منها، وينتفع بما هو محظور على المفرد والقارن، ثم يهل بالحج، فيأتي بأعماله. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: إذا أراد المعتمر أن يهل بعمرة فليغتسل، ويلبس ثوبي إحرامه، ثم ليصل ركعتين في ميقاته، كما يفعل في إحرامه لحجه، ثم يقول: اللهم إني أريد العمرة متمتعاً بها إلى الحج فيسرها لي، والطف لي في أدائها عني، وبلغني فيها أملي، ومحلي حيث حبستني، أحرم لك بها شعري وبشري ولحمي ودمي، وما أقلت الأرض مني، ثم يقول: لبيك اللهم لبيك [لبيك] بعمرة [لبيك، لبيك](١) لا شريك لك [لبيك]، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، لبيك ذا المعارج لبيك، ثم ينهض في سفره قاصداً لوجهه، ويتوقى في سفره ما شرحت له، ويفعل ما أمرته بفعله، فإذا رأى الكعبة قطع التلبية، ثم طاف لعمرته سبعة أشواط يرمل في ثلاثة منها، ويمشي في الأربعة الباقية، ثم يخرج فيسعى بين الصفا والمروة، ويقصر من شعره، ثم قد خرج من إحرامه، وحل له ما يحل لغيره من النساء والطيب وغير ذلك، فإذا كان يوم التروية أهل بالحج من المسجد الحرام، أو من حيث شاء من مكة، وخرج إلى منى، ففعل كما يفعل الحاج. انتهى.
(١) ما بين المعقوفين في كل هذه الرواية من الأحكام الجزء الأول ص ٢٤٦.