الأكل من الهدي وما يجوز من ذبائح الحاج وما لا يجوز
  المساكين؛ لأنها ولبنها لله رب العالمين.
  قال: وإن شرب هو من لبنها، أو سقاه أحداً من خدمه، فليتصدق بقيمة ما شرب منه أو سقاه، وكذلك البقرة والشاة يذبح أولادهما معهما. انتهى.
الأكل من الهدي وما يجوز من ذبائح الحاج وما لا يجوز
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في قوله تعالى: {وَٱلۡبُدۡنَ جَعَلۡنَٰهَا لَكُم مِّن شَعَٰٓئِرِ ٱللَّهِ لَكُمۡ فِيهَا خَيۡرٞۖ فَٱذۡكُرُواْ ٱسۡمَ ٱللَّهِ عَلَيۡهَا صَوَآفَّۖ}[الحج: ٣٦]، قال: (معقولة على ثلاث: {فَإِذَا وَجَبَتۡ جُنُوبُهَا}[الحج: ٣٤]، أي: فإذا نحرت: {فَكُلُواْ مِنۡهَا وَأَطۡعِمُواْ ٱلۡقَانِعَ وَٱلۡمُعۡتَرَّۚ}[الحج: ٣٤]، قال: القانع الذي يسأل، والمعتر: الذي يتعرض ولا يسأل). انتهى.
  · الجامع الكافي: قال محمد: قد أهدى رسول الله ÷ بدناً تطوعاً فأكل منها.
  وقال محمد: ويستحب أن يأكل ثلثاً، ويهدي ثلثاً، ويتصدق بثلث.
  وروي ذلك عن علي #: أنه كان يطعم ثلثاً، ويأكل ثلثاً، ويدخر ثلثاً.
  قال محمد: ويستحب للمضحي أول ما يأكل أن يأكل من كبدها. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: يأكل الحاج من بدنته إذا كان قارناً، ويطعم من شاء من مسكين وغيره، وكذلك يفعل المتمتع بهديه، وكذلك يفعل المضحي بأضحيته.
  فأما الجزاء في الصيد، والكفارة في لبس الثياب، وحلق الشعر، ومس الطيب، وما أشبه ذلك - فلا يأكل منه صاحبه شيئاً، ولا ينتفع منه بشيء، ولا يعطي لحماً ولا جلداً من يجزره له؛ لأنه في معنى الصدقة؛ لأن الله سبحانه يقول: {فَفِدۡيَةٞ مِّن صِيَامٍ أَوۡ صَدَقَةٍ أَوۡ نُسُكٖۚ}[البقرة: ١٩٦]، فجعل النسك في مقام الصدقة، فجرى لذلك مجراها، ومن تصدق بشيء وأخرجه لله وحكم به صدقة فلا يجوز له أن يرجع في شيء منها. انتهى.