الوعيد لقاتل النفس عمدا
كتاب الديات والجراحة والجنايات
الوعيد لقاتل النفس عمداً
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: قال الله تبارك وتعالى: {وَمَن يَقۡتُلۡ مُؤۡمِنٗا مُّتَعَمِّدٗا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ خَٰلِدٗا فِيهَا وَغَضِبَ ٱللَّهُ عَلَيۡهِ وَلَعَنَهُۥ وَأَعَدَّ لَهُۥ عَذَابًا عَظِيمٗا ٩٣}[النساء]، والتعمد هاهنا فهو: التعمد بالظلم، والاجتراء على ما نهى الله عنه من سفك الدماء، وإنما يجب ما أوعد الله به من ناره وعذابه وغضبه على من تعمد قتل مؤمن ظالماً [له](١) في تعمده، مجترياً على الله في قتله، فأما من تعمد قتله بحق يجب [له] عليه فليس بمعاقب فيه. انتهى.
  · صحيفة علي بن موسى الرضا @: بسنده عن أبيه، عن آبائه، عن علي $، قال: (ورثت عن رسول الله ÷ كتابين: كتاب الله تعالى، وكتاباً في قراب سيفي) قيل: يا أمير المؤمنين، وما الكتاب [الذي](٢) في قراب سيفك؟ قال: (من قتل غير قاتله، أو ضرب غير ضاربه فعليه لعنة الله). انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا عبدالله بن موسى، قال: حدثني أبي، قال: وجد في قائم سيف رسول ÷ كتاب مشدود موثوق فيه: «إن أعتى الخلق على الله ø الضارب غير ضاربه، والقاتل غير قاتله، والمتولي غير مواليه، والمدعي غير أبيه».
  · أخبرنا محمد قال: سمعت عبدالله بن موسى يقول: حديثٌ مُوَطَّأٌ: «من أعان على قتل امرئٍ مسلم بشطر كلمة، جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه: آيس من رحمة الله». انتهى.
(١) ما بين المعقوفين في هذه الرواية زيادة من الأحكام المطبوع.
(٢) زيادة من الصحيفة المطبوع.