باب القول فيمن جامع في نهار شهر رمضان
  لبنها أفطرتا، فإذا أطاقتا قضتا(١) ما أفطرتا، ولا كفارة عليهما ولا إطعام.
  وروى محمد عن النبي ÷ نحو ذلك.
  · وفيه: قال الحسن ومحمد: وإذا أصاب الرجل العطش، ولم يصبر على الماء، وخاف على نفسه أفطر، فإذا أطاق الصوم قضى ما أفطر.
  وروى محمد، عن النبي ÷ نحو ذلك.
  قال محمد: والشيخ والعجوز الكبيران إذا لم يستطيعا أن يواصلا الصيام صاما ما أطاقا، وأفطرا ما لم يطيقا، وقضيا بعد ذلك ما أفطرا، وليس عليهما إطعام لما أفطرا.
  وروى محمد، عن النبي ÷ نحو ذلك. انتهى.
باب القول فيمن جامع في نهار شهر رمضان
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (جاء رجل إلى رسول الله ÷ في شهر رمضان، فقال: يا رسول الله، إني قد هلكت، فقال ÷: «وما ذاك؟» قال: باشرت أهلي، فغلبتني شهوتي حتى فعلت، فقال ÷: «هل تجد عتقاً؟»، قال: لا، والله ما ملكت مخلوقاً قط، قال ÷: «فصم شهرين متتابعين»، قال: لا، والله لا أطيقه، قال ÷: «فانطلق فأطعم ستين مسكيناً»، قال: لا، والله لا أقوى عليه، قال: فأمر له رسول الله ÷ بخمسة عشر صاعاً لكل مسكين مد، فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق نبياً، ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منا، قال ÷: «فانطلق، وكله أنت وعيالك». انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى،
(١) في الأصل: قضيتا. وما أثبتناه من شرح التجريد المطبوع.