الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر

صفحة 159 - الجزء 1

باب القول في الجمع بين الصلاتين في السفر والحضر

  · الهادي # في المنتخب: وكذلك صح الخبر لنا عن رسول الله ÷ أنه كان يجمع بين الظهر والعصر إذا زالت الشمس في السفر، وإذا حانت المغرب جمع بينها وبين العشاء. انتهى.

  · وفي أمالي أحمد بن عيسى @: وبه عن جعفر، عن قاسم: في المصلي المسافر يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر في أول وقت الظهر بعد الزوال والمغرب والعشاء إذا غربت الشمس؛ لأن الله يقول: {أَقِمِ ٱلصَّلَوٰةَ لِدُلُوكِ ٱلشَّمۡسِ إِلَىٰ غَسَقِ ٱلَّيۡلِ}⁣[الإسراء: ٧٨]، وإن أخرهما حتى يصليهما فواسع.

  قد جاء الحديث عن النبي ÷ أنه خرجَ من سَرِف حين غربت الشمس، فلم يصل المغرب حتى بلغ مكة، وبينهما عشرة أميال، أخر المغرب، وهو لم يبلغ مكة حتى أظلم أو بعد⁣(⁣١). انتهى.

  ومثله في الجامع الكافي عن القاسم بن إبراهيم @.

  · وفي الجامع الكافي: وروي عن النبي ÷ أنه كان إذا كان في سفر فزالت الشمس وهو في المنزل صلى الظهر والعصر ثم ارتحل، وإذا ارتحل قبل أن تزول الشمس أخر الظهر حتى يبرد النهار، ثم يجمع بين الظهر والعصر، وكان يؤخر المغرب إلى قريب من وقت العشاء، ثم يصلي المغرب، ثم يقضي حاجته، ثم يصلي العشاء الآخرة إذا غاب الشفق، وهو الحمرة.

  · وفيه أيضاً: وروى محمد بإسناده عن معاذ أن النبي ÷ كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زوال الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر ويصليهما جميعاً ثم سار، وكان إذا ارتحل بعد الزوال صلى الظهر والعصر جميعاً ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل غروب الشمس أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. انتهى.


(١) في الأمالي المطبوع: وبعد.