الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في ركعتي الفجر والمغرب

صفحة 379 - الجزء 1

باب القول في ركعتي الفجر والمغرب

  · أمالي أحمد بن عيسى @: وبه قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن الحسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (كان لا يصليهما حتى يطلع الفجر) يعني: ركعتي الفجر. انتهى.

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وروى محمد بن منصور، عن أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (كان لا يصليهما حتى يطلع الفجر)، يعني: ركعتي الفجر. انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (لا تدعن صلاة ركعتين بعد المغرب لا في سفر ولا في حضر، فإنها قول الله ø: {وَأَدۡبَٰرَ ٱلسُّجُودِ ٤٠}⁣[ق]، ولا تدعن صلاة ركعتين بعد طلوع الفجر قبل أن تصلي الفريضة في سفر ولا حضر، فهي قوله عز اسمه، وجل ذكره: {وَإِدۡبَٰرَ ٱلنُّجُومِ ٤٩}⁣[الطور]. انتهى.

  · أبو طالب # في الأمالي: حدثنا أحمد بن محمد الآبنوسي ببغداد، قال: حدثنا أبو القاسم عبدالعزيز بن إسحاق بن جعفر الكوفي، قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي، قال: حدثني نصر بن مزاحم المنقري، قال: حدثنا إبراهيم بن الزبرقان التيمي، قال: حدثني أبو خالد الواسطي، قال: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (لا تدعن صلاة ركعتين بعد صلاة المغرب، فإنها قول الله تعالى: {وَأَدۡبَٰرَ ٱلسُّجُودِ ٤٠}⁣[ق]، ولا تدعن صلاة ركعتين بعد طلوع الفجر فهي قول الله: {وَإِدۡبَٰرَ ٱلنُّجُومِ ٤٩}⁣[الطور]. انتهى.

  الرجال: أما أحمد بن محمد الآبنوسي: فقال في الجداول: أحمد بن محمد البغدادي الآبنوسي أبو عبدالله، عن عبدالعزيز شيخ الزيدية، وأبي الفرج الأصبهاني، هو أحد رواة المجموع، روى عنه أبو طالب منه نحواً من سبعة عشر