الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الصيد بالليل

صفحة 257 - الجزء 3

  لأنه ليس يخرق بحديدة⁣(⁣١)، ولا بذكي.

  وقد بلغنا عن رسول الله ÷ أن عدي بن حاتم قال: يا رسول الله، إنا قوم نرمي الصيد فقال: «ما سميت عليه مما رميت فخرقت فكله»، فقال: يا رسول الله، فالمعراض؟ فقال: «لا تأكل مما قتل المعراض إلا ما ذكيت».

  · وفيها أيضاً: قال يحيى بن الحسين ~: ما صرعت البندق فلحق ذكاته، فلا بأس بأكله، وما قتلت فلا يؤكل؛ لأنه غير ذكي.

  وكذلك بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «لا تأكل من صيد البندقة إلا ما أدركت ذكاته». انتهى.

  · وفي كتاب النهي للمرتضى #: عن أبيه، عن آبائه، عن علي $، عن النبي ÷: أنه نهى عن الأكل مما قتل البندق. انتهى.

باب القول في الصيد بالليل

  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرني جعفر، عن قاسم: في الصيد بالليل في مأمن الصيد ومأواه، قال: إنما يكره من ذلك أن يطرق، فإن صار إليه، - يعني: الصيد - فلا بأس بما صيد من صيد فيه؛ لأن الله ø أحل الصيد، ولم يوقت له من الليل والنهار وقتاً⁣(⁣٢).

  قال أبو جعفر في صيد الوحش والطير بالليل: لا يصلح.

  بلغنا: أن النبي ÷ نهى عن ذلك، وقد تكلم بعض أهل العلم في صيد السمك بالليل فرخص فيه بعضهم، وكرهه بعضهم.

  قال أبو جعفر: الناس على صيد السمك بالليل والنهار، وليس في النهي بمنزلة الطير والوحش، وقد كره بعض الناس، وليس به بأس عندي. انتهى.

  أبو جعفر: هو محمد بن منصور المرادي |.


(١) في الأحكام المطبوع: لأنه ليس بخرق حديد. ومنه زدنا ما بين المعقوفين السابقين.

(٢) في الأصل: ولم يوقت من الليل والنهار له وقتاً. وما أثبتناه من الأمالي المطبوع.