الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في النصاب إذا نقص في بعض الحول ثم تم في آخره

صفحة 13 - الجزء 2

  قال الناصر للحق #، وهو محكي عن داود، وهذا القول وقع الإجماع على خلافه؛ لأن خلاف ابن عباس وابن مسعود قد انقرض، وحصل الإجماع بعده على ما نقوله، وخلاف الناصر حادث من بعده، والأصل فيه ما رواه علي #، وأنس، عن النبي ÷: «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول». انتهى.

باب القول في النصاب إذا نقص في بعض الحول ثم تم في آخره

  · الجامع الكافي: قال محمد: لو بقي من المال المزكى درهم، ثم أفاد مالاً قبل رأس الحول ضم المال إلى الدرهم، ثم زكى جميعه.

  قال محمد: وهو قول أبي الطاهر أحمد بن عيسى #.

  · وحدثني أبو الطاهر، قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جعفر #، قال: إن بقي من المال المزكى درهم، ثم أفاد مالاً قبل رأس الحول زكاه في رأس الحول.

  · وحدثني أبو الطاهر: قال: حدثني أبي، عن أبيه، عن جده $، عن علي # مثله. انتهى.

باب القول في زكاة الذهب والفضة

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (ليس فيما دون المائتين من الوَرِق صدقة، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم، فإن زادت فبالحساب، وليس فيما دون العشرين مثقالاً صدقة، فإذا بلغت عشرين مثقالاً ففيها نصف مثقال، فما زاد فبالحساب). انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثنا محمد، حدثنا محمد بن عبيد، عن المعلا بن هلال، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي #، قال: (قام فينا رسول الله ÷ ذات يوم، فقال: «هاتوا ربع العشر، هاتوا من أربعين درهماً درهماً، وليس فيما دون مائتين شيء، وفي عشرين مثقالاً نصف مثقال، وليس فيما دون ذلك شيء». انتهى.