باب القول فيمن لا تحل له الصدقة والمسألة
باب القول فيمن لا تحلّ له الصدقة والمسألة
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول، أو يكون عيالاً على الناس».
  · وقال ÷: «لا تحل الصدقة لغني ولا لقوي ولا لذي مرة سوي».
  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، عن رسول الله ÷: أنه أتاه رجل يسأله صدقة، فقال ÷: «لا تحل الصدقة إلا لثلاثة: لذي دم مفظع، أو لذي غرم موجع، أو لذي فقر مدقع»، قال أمير المؤمنين #: (فذكر أنه أحد الثلاثة، فأعطاه درهماً).
  · أبو طالب # في الأمالي: وبه قال: حدثنا أبو أحمد علي بن الحسين الديباجي البغداذي، قال: حدثنا أبو الحسين علي بن عبدالرحمن بن عيسى بن ماتي، قال: حدثنا محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين بن علوان، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول، أو يكون عيالاً على المؤمنين».
  · وقال: «لا تحلّ الصدقة لغني، ولا لقوي، ولا لذي مِرَّةٍ سوي من الناس».
  قال السيد أبو طالب الحسني: المراد به التصدق من الناس. انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثنا محمد، حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: قال رسول الله ÷: «كفى بالمرء إثماً أن يضيِّع من يقوت، أو يكون عيالاً على المؤمنين».
  · وقال: «لا تحل الصدقة لغني، ولا لقوي، ولا لذي مرة سوي».