الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في العدل بين النساء

صفحة 430 - الجزء 2

باب القول في العدل بين النساء

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ في قول الله ø: {وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ}⁣[النساء: ١٢٩]، قال: (هذا في الحب والجماع، وأما النفقة والكسوة والبيتوتة فلا بد من العدل في ذلك، ولا حظ للسراري في ذلك).

  · حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (كان رسول الله ÷ إذا تزوج بكراً أقام عندها سبعاً، وإذا تزوج ثيباً أقام عندها ثلاثاً). انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي #، قال: (إذا تزوج الرجل الثيب أقام عندها ثلاثاً، ثم يقسم لنسائه بعدُ، وإذا تزوج الرجل البكر أقام عندها سبعاً، ثم يقسم بعدُ لنسائه). انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: البكر يقيم عندها زوجها سبعة أيام بلياليها إذا دخل عليها، والثيب يقيم عندها ثلاثة أيام، كذلك بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «للثيب ثلاث، وللبكر سبع».

  · وبلغنا عنه ÷ أنه لما دخل على أم سلمة قال: «إن شئت سبعنا لك، وإن شئت درت عليك وعليهن» فقالت: بل در علينا، وقال: «إن شئت سبعت لكل امرأة من نسائي، مع أني لم أسبع لامرأة من نسائي». فقالت أم سلمة: إنما أنا امرأة من نسائك فافعل ما أراك الله يا رسول الله.

  · قال يحيى بن الحسين ~: ولا بأس أن تهب المرأة يومها لبعض نساء زوجها، وقد فعلت ذلك سودة ابنة زمعة بن عامر بن لؤي، زوج النبي