الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في وقت الحج

صفحة 257 - الجزء 2

  الحج، ثم وقع في قلبه إرادة الحج فله أن يعتقد الحج من أي موضع أراد حتى ينتهي إلى المواقيت التي وقتها رسول الله ÷ فيحرم منها.

  · وفيه: قال القاسم، ومحمد: ومن كان منزله أقرب إلى مكة، فليحرم من منزله.

  وسئل القاسم # عن معنى قول علي # (من تمام الحج أن تحرم [له]⁣(⁣١) من دويرة أهلك؟)، قال: إذا كان من دون الميقات فمن دويرة أهله.

  قال محمد: وكذلك هو عندي.

  · وفيه: وقال الحسن - فيما أخبرنا محمد، عن زيد، عن أحمد عنه، وهو قول محمد -: وينبغي أن يهل أهل كل بلد من ميقاتهم.

  قال محمد: وهو الذي سمعنا عن رسول الله ÷، وعن علماء آل رسول الله ÷ يعني: ولا نحب له أن يحرم من دون الميقات.

  قال الحسن ومحمد: فإن أحرم من دون الميقات فجائز له. انتهى.

باب القول في وقت الحج

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: لا ينبغي للحاج أن يهل بالحج في غير [أشهره، و]⁣(⁣٢) أشهر الحج: شوال، وذو القعدة، والعشر الأول من ذي الحجة، ومن أهل بالحج في غير هذه الأشهر فقد أخطأ، ولزمه ما دخل فيه، وهذا كله منصوص عليه في الأحكام.

  ما ذهبنا إليه من أن أشهر الحج شوال، وذو القعدة، والعشر الأول من ذي الحجة: فقد رواه أبو العباس الحسني | بإسناده في النصوص عن علي # لا خلاف فيه بين الفقهاء، إلا في اليوم العاشر من ذي الحجة، فمن الناس من ذهب إلى أنه ليس من أشهر الحج، وجعل آخرها التاسع من ذي الحجة، والصحيح ما


(١) زيادة من الجامع الكافي المطبوع.

(٢) ما بين المعقوفين زيادة من شرح التجريد.