الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الصلاة على المرجوم

صفحة 488 - الجزء 1

باب القول في الصلاة على المرجوم

  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في المرجوم هل يصلى عليه؟ أما المقر التائب المعترف فلا اختلاف في الصلاة عليه، ويكفن، ويفعل به كما يفعل بموتى المسلمين.

  · وكذلك روي عن رسول ÷ أنه أمر بماعز بن مالك الأسلمي لما رجم.

  · وعن علي - رحمة الله عليه - في مرجومة رجمت من همدان: أن يكفونها، ويغسلوها، ويصلوا عليها.

  فأما المرجوم بالبينة فمنهم من قال: يصلى عليه، ومنهم من قال: لا يصلى عليه؛ لأن الصلاة ترحم واستغفار، ومن أتى كبيرة مما يوجب بها النار لم يصل عليه إذا كان غير تائب؛ لأنه ملعون يلعن، كما ذكر عن الحسين بن علي - رحمة الله عليه -، ودعائه على سعيد بن العاص حين مات.

  وقد قال الله في المتخلفين عن النفير مع رسول الله ÷، {وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٖ مِّنۡهُم مَّاتَ أَبَدٗا وَلَا تَقُمۡ عَلَىٰ قَبۡرِهِۦٓۖ}⁣[التوبة: ٨٥]. انتهى.

  الهادي # في الأحكام: حدثني أبي، عن أبيه، أنه سئل عن المرجوم هل يصلى عليه؟ فقال: أما المقر التائب فلا اختلاف في الصلاة عليه، ويكفن، ويفعل به كما يفعل بموتى المسلمين، كذلك روي عن رسول الله ÷ أنه أمر بماعز بن مالك الأسلمي لما رجم.

  وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # في مرجومة رجمت من همدان⁣(⁣١) فأمر بها أن تكفن، وتغسل، ويصلى عليها.

  وأما المرجوم بالبينة فمنهم من قال: يصلى عليه، ومنهم من قال: لا يصلى


(١) في الأحكام: همذان. قال في المصباح المنير: همذان - بفتح الميم -: بلد من عراق العجم.