باب القول في الصلاة على المرجوم
باب القول في الصلاة على المرجوم
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، أخبرني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم في المرجوم هل يصلى عليه؟ أما المقر التائب المعترف فلا اختلاف في الصلاة عليه، ويكفن، ويفعل به كما يفعل بموتى المسلمين.
  · وكذلك روي عن رسول ÷ أنه أمر بماعز بن مالك الأسلمي لما رجم.
  · وعن علي - رحمة الله عليه - في مرجومة رجمت من همدان: أن يكفونها، ويغسلوها، ويصلوا عليها.
  فأما المرجوم بالبينة فمنهم من قال: يصلى عليه، ومنهم من قال: لا يصلى عليه؛ لأن الصلاة ترحم واستغفار، ومن أتى كبيرة مما يوجب بها النار لم يصل عليه إذا كان غير تائب؛ لأنه ملعون يلعن، كما ذكر عن الحسين بن علي - رحمة الله عليه -، ودعائه على سعيد بن العاص حين مات.
  وقد قال الله في المتخلفين عن النفير مع رسول الله ÷، {وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أَحَدٖ مِّنۡهُم مَّاتَ أَبَدٗا وَلَا تَقُمۡ عَلَىٰ قَبۡرِهِۦٓۖ}[التوبة: ٨٥]. انتهى.
  الهادي # في الأحكام: حدثني أبي، عن أبيه، أنه سئل عن المرجوم هل يصلى عليه؟ فقال: أما المقر التائب فلا اختلاف في الصلاة عليه، ويكفن، ويفعل به كما يفعل بموتى المسلمين، كذلك روي عن رسول الله ÷ أنه أمر بماعز بن مالك الأسلمي لما رجم.
  وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # في مرجومة رجمت من همدان(١) فأمر بها أن تكفن، وتغسل، ويصلى عليها.
  وأما المرجوم بالبينة فمنهم من قال: يصلى عليه، ومنهم من قال: لا يصلى
(١) في الأحكام: همذان. قال في المصباح المنير: همذان - بفتح الميم -: بلد من عراق العجم.