الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في تجارة العبد وبيع خدمته وفي رد الولد على الجارية

صفحة 36 - الجزء 3

  · وفيها أيضاً: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن جميل، عن مصبح، عن إسحاق بن الفضل، عن عبيد الله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # فيمن باع سلعة بها داء فجاء المبتاع بشاهدين يشهدان أنه كتمه داءً أو عواراً: (ردت إليه سلعته). انتهى.

  [الرجال] رجال هذا الإسناد قد مر الكلام عليهم جميعاً، وهم من ثقات محدثي الشيعة.

  · وفيها أيضاً: أخبرنا محمد، قال: حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $، قال: (لا بأس بالمجازفة ما لم يسم كيلاً). انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال: (من كذب في مرابحة فقد خان الله ورسوله والمؤمنين، وبعثه الله ø يوم القيامة في زمرة المنافقين). انتهى.

باب القول في تجارة العبد وبيع خدمته وفي رد الولد على الجارية

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أن رجلا أتاه قد اشترى من عبدِ رجلٍ قد ولاّه ضيعته، فقال السيد: لم آذن لعبدي في التجارة، فلزمه دين، قال: (يخيّر سيّده بين أن يفتديه بالدين، أو يبيعه ويقضي الدين الذي عليه من الثمن، فإن كان الثمن لا يفي بالدين فليس على السيد غرم أكثر من رقبة عبده). انتهى.

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: كذلك بلغنا عن أمير المؤمنين رحمة الله عليه أن رجلين ارتفعا إليه يختصمان، فقال أحدهما: يا أمير المؤمنين، إن عبدي هذا ابتاع من هذا شيئاً، وإني رددته عليه فأبى أن يقبله، فقال له أمير المؤمنين ¥: (هل كنت تبعث غلامك بالدرهم يشتري لك به اللحم؟) فقال: نعم، قال: (قد أجزت عليك شراءه). انتهى.