الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في ما يجب على الزوج والزوجة من الخدمة

صفحة 432 - الجزء 2

باب القول في ما يجب على الزوج والزوجة من الخدمة

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: يجب على الرجل النظر فيما خارج [المنزل]⁣(⁣١)، والقيام به، والعناية بإصلاحه، ويجب على المرأة القيام فيما داخل المنزل، والقيام في جميع أمره، والإصلاح لكل شأنه، كذلك بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قضى على فاطمة [صلوات الله عليها] ابنته بخدمة البيت، وقضى على علي رحمة الله عليه بإصلاح ما كان خارجاً والقيام به. انتهى.

  · الجامع الكافي: وروى - يعني: محمداً - عن النبي ÷ أنه قضى على ابنته فاطمة @ بخدمة البيت، وقضى على علي # بخدمة ما كان خارجاً من البيت. انتهى.

باب القول في تحريم إتيان النساء في الأدبار

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: لا يجوز إتيان النساء في أدبارهن، ولا يحل ولا يسع أزواجهن ... إلى أن قال: وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «إتيان النساء في أعجازهن شرك».

  · قال: وبلغنا عنه ÷ أنه كان يقول: «لا يستحي الله من الحق، لا تأتوا النساء في حشوشهن، فإن إتيان النساء في حشوشهن كفر».

  · قال: وبلغنا عنه ÷ [أنه قال]: «لا ينظر الله إلى من أتى امرأة في دبرها». انتهى.


(١) ما بين المعقوفين في هذه الرواية من الأحكام (١/ ٣٤٣).