باب القول في الأذان قبل الوقت
  · الجامع الكافي: قال القاسم #: لا بأس بأذان الأعمى، قد كان ابن أم مكتوم مكفوفاً، وكان يؤذن للنبي ÷.
  قال محمد: وينبغي أن يكون المؤذن مأموناً، لا يشرف على حرم المسلمين، ولا يطلع إلى ما لا ينبغي له.
  وروي عن النبي ÷ أنه قال: «يؤذن لكم قراؤكم، ويؤمكم فقهاؤكم».
  وبلغنا عن النبي ÷ أنه قال: «اللهم أرشد الأئمة، واغفر للمؤذنين». انتهى.
  · وفي شرح القاضي زيد |: ولا بأس بأذان الأعمى، وولد الزنا، والمملوك إذا كانوا من أهل المعرفة والأمانة، وهو الذي نص عليه في الأحكام، وهذا مما لا نعرف فيه خلافاً، ولا خلاف في أن حكم ولد الزنا وحكم من ولد لرشده سواء في سائر العبادات.
  · وفيه: ولا خلاف أن المجنون لا يعتد بأذانه. انتهى.
باب القول في الأذان قبل الوقت
  · أمالي أحمد بن عيسى @: حدثنا حسن بن حسين، عن ابن أبي يحيى، عن حسين بن عبدالله بن ضميرة، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: (من أذن قبل الوقت أعاد). انتهى.
  الرّجال: أما حسن بن حسين فهو العرني، قال في الجداول: الحسن بن الحسين العرني الكوفي الأنصاري، عن حسين بن زيد، وحسين بن علوان، وقيس بن الربيع، وخلق كثير، وعنه محمد بن جميل، وحسين النهدي، ومحمد بن بلال، وخلق، عداده في ثقات محدثي الشيعة، كان من أتباع الإمام يحيى بن عبدالله ومبايعيه، أكثر في فضائل الوصي وأهله فمقتوه، توفي قبل المائتين. انتهى.
  أخرج له الهادي إلى الحق في المنتخب، والمؤيد بالله، وأبو طالب، والمرشد بالله، ومحمد بن منصور، وأبو عبدالله العلوي، وصاحب المحيط.