الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في من طلق امرأته ثم تزوجت فطلقت قبل الدخول هل تحل للأول

صفحة 419 - الجزء 2

باب القول في من طلق امرأته ثم تزوجت فطلقت قبل الدخول هل تحل للأول

  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي، عن أبيه أنه سئل عن رجل طلق امرأته واحدة أو ثنتين فتزوجت، ثم طلقها الآخر قبل أن يدخل بها، هل يحل لها أن ترجع إلى زوجها الأول؟ فقال: لا عدة عليها، وترجع إلى زوجها الأول من ساعتها إن شاءت؛ لقول الله ø: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ}⁣[الأحزاب: ٤٩].

  إلا أن يكون الرجل الأول طلقها ثلاثاً فلا تحل له عند جميع الناس إلا بعد نكاح زوج ومسيسه، وفي مثل ذلك حديث امرأة رفاعة القرظي كان طلقها ثلاثاً، فقال النبي ÷: «لا، حتى يذوق عسيلتها» لما أرادت الرجوع إلى رفاعة، فنهاها رسول الله ÷ عن ذلك إلا⁣(⁣١) أن يكون قد جامعها الزوج الثاني. انتهى.


(١) في الأصل: إلى. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.