باب القول في من طلق امرأته ثم تزوجت فطلقت قبل الدخول هل تحل للأول
باب القول في من طلق امرأته ثم تزوجت فطلقت قبل الدخول هل تحل للأول
  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي، عن أبيه أنه سئل عن رجل طلق امرأته واحدة أو ثنتين فتزوجت، ثم طلقها الآخر قبل أن يدخل بها، هل يحل لها أن ترجع إلى زوجها الأول؟ فقال: لا عدة عليها، وترجع إلى زوجها الأول من ساعتها إن شاءت؛ لقول الله ø: {يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا نَكَحۡتُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ ثُمَّ طَلَّقۡتُمُوهُنَّ مِن قَبۡلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمۡ عَلَيۡهِنَّ مِنۡ عِدَّةٖ تَعۡتَدُّونَهَاۖ}[الأحزاب: ٤٩].
  إلا أن يكون الرجل الأول طلقها ثلاثاً فلا تحل له عند جميع الناس إلا بعد نكاح زوج ومسيسه، وفي مثل ذلك حديث امرأة رفاعة القرظي كان طلقها ثلاثاً، فقال النبي ÷: «لا، حتى يذوق عسيلتها» لما أرادت الرجوع إلى رفاعة، فنهاها رسول الله ÷ عن ذلك إلا(١) أن يكون قد جامعها الزوج الثاني. انتهى.
(١) في الأصل: إلى. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.