باب القول في ميراث الجد والجدة
  وروي عنهما: أنهما لم يشركا، وقالا: تكاملت السهام.
  قال محمد: واحتج من لم يشرك على من شرك بمسألة وهي: امرأة تركت زوجاً، وأماً، وأخاً لأم، وعشرة إخوة لأب وأم فقال: اجتمعوا جميعاً على أن للزوج النصف، وللأم السدس، وللأخ لأم السدس وللإخوة لأب وأم ما بقي، وهو السدس، فكان حظ الأخ للأم في هذه أوفر من حظ الإخوة للأب والأم، ولم يدخل عليهم النقصان إلا بسبب الأب، ولولا الأب لكانوا هم والأخ للأم في الميراث شرعاً سواء.
  واحتجوا عليهم: بأن ميراث الإخوة للأم الثلث، فريضة مسماة بقوله: {فَإِن كَانُوٓاْ أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ}[النساء: ١٢]، وليس للإخوة للأب والأم فريضة مسماة، إنما لهم ما أبقت(١) السهام، فلا يُشَرَّك من لم يسم له من سمي له فريضة في كتاب الله. انتهى.
باب القول في ميراث الجد والجدة
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أنه كان يجعل الجد بمنزلة أخ إلى السدس، وكان يعطي الأخت النصف، وما بقي فللجد، وكان يعطي الأختين وأكثر من ذلك الثلثين، وما بقي فللجد، وكان لا يزيد الجد مع الولد على السدس إلا أن يفضل من المال شيء فيكون له. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: الجد لا يزاد على السدس مع الولد، ولا مع ولد الولد إلا أن يكن إناثاً فيفضل شيء ولا يكون معه غيره فيكون له.
  وتفسير ذلك: رجل ترك ابناً، وجداً: فللجد السدس، وما بقي فللابن،
(١) في الأصل: بقت. وما أثبتناه من الجامع الكافي المطبوع.