باب القول في ميراث المجوس وأهل الكتاب
  والسهم الباقي عصبة(١)، فإن لم تكن عصبة رد على الأخت وعليه على قدر سهامهما.
  فإن تركت امرأة ثلاثة بني عومة لأب وأم كلهم، أحدهم زوج، والآخر أخٌ لأم، والآخر خنثى - فللزوج النصف، وللأخ لأم السدس، وما بقي فهو بينهم على ثلاثة أسهم بالسواء إن كان الخنثى ذكراً، وإن كان أنثى فالباقي بين ابني العم الذكرين دونه؛ لأن بنت العم لا ترث مع ابني العم، وإن كان خنثى لبسة فله نصف نصيب الذكر فقط، وما بقي فبين ابني العم الذكرين بالسواء، وكل ما أتاك من هذا فقسه على ما ذكرت لك إن شاء الله. انتهى.
باب القول في ميراث المجوس وأهل الكتاب
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: أنه كان يورث المجوس بالقرابة من وجهين، ولا يورثهم بنكاح لا يحل في الإسلام. انتهى.
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: الأصل في مواريث المجوس أنهم يرثون من وجهين بالأنساب، ولا يرثون بالنكاح؛ لأنه نكاح لا يحل، وذلك رأي أمير المؤمنين علي # وقوله، ولا أعلم أحداً خالفه في ذلك ممن له فهم.
  وتفسير توريثهم من وجهين: مجوسي وثب على ابنته، فأولدها ثلاث بنات، ثم مات لعنه الله فورثه بناته الأربع الثلثين، وما بقي فللعصبة، ثم ماتت إحدى(٢) البنات الثلاث، وتركت أختيها لأبيها وأمها، وأختها لأبيها، وهي أمها: فللأم السدس، ولأختيها لأبيها وأمها الثلثان، فإن ماتت إحدى الابنتين الباقيتين: فلأختها لأبيها وأمها النصف، ولأختها لأبيها التي هي أمها السدس
(١) في الأحكام المطبوع: للعصبة.
(٢) في الأصل: ثم مات أحد. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.