الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

المملوك من يقيم عليه الحد الإمام أو السيد

صفحة 140 - الجزء 3

المملوك مَن يقيم عليه الحدَّ الإمامُ أو السيدُ

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: إذا زنى المملوك كان الإمام المتولي لإقامة الحد عليه دون سيده؛ لأنه أولى بذلك منه؛ لأن الله أمره به ولم يأمر سيده، فإن لم يكن إمام فلا بأس أن يقيم السيد الحد على عبده.

  وقد روي عن النبي ÷ في ذلك حديث، وحديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب #، ولسنا ندري ما صحة ذلك، فأما الحديث الذي روي عن النبي ÷، فإنه قال: «أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم».

  وأما الحديث الذي روي عن أمير المؤمنين: فذكر أن رجلاً أتاه فقال: يا أمير المؤمنين، [إن]⁣(⁣١) أمتي زنت، فقال له: (اجلدها نصف الجلد⁣(⁣٢) خمسين، فإن عادت فعد)، فقال: أأرفعها إلى السلطان؟ قال: (أنت سلطانها).

  حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن المملوكة والمملوك يزنيان، من يقيم عليهما الحد؟ فقال: إمام المسلمين دون سيدهما. انتهى.

المستكرهة على نفسها هل تحد أم لا

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: وأما المستكرهة فلا حدّ عليها؛ لأنها غُلِبت على نفسها، ولم تأتِ فجوراً بطوعها.

  حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن المستكرهة على نفسها؟ فقال: كل مستكرهة مغلوبة على نفسها فلا حد عليها، وقد ذكر مثل ذلك عن النبي ÷، وعن علي #.

  حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن ذمي استكره امرأة مسلمة حتى أصابها؟ فقال #: عليه في ذلك ما على المُسْتَكْرِه من المسلمين؛ لأن الله أوجب حداً واحداً على جميع الفاجرين. انتهى.


(١) زيادة من الأحكام.

(٢) في الأحكام المطبوع: الحد.