باب القول في زكاة أموال العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب على من تلزم
  في الحلي ... إلى أن قال - يعني المؤيد بالله # -: والدليل على ذلك قول الله تعالى: {خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ}[التوبة: ١٠٣]، وهذا عام في جميع الأموال فوجب أن يكون الحلي داخلاً فيها. انتهى.
باب القول في زكاة أموال العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب على من تلزم
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وأموال العبد زكاتها على مولاه يخرجها مما في يده أو من غير ذلك، وكذلك مال المدبر وأم الولد، وهذا منصوص عليه في الأحكام.
  والوجه فيه ما ثبت من أن المملوك لا يملك شيئاً، وأن ماله يكون لسيده، فوجب أن يكون سبيل ما في يده سبيل ما في يد الوكيل في أن زكاته تجب على مالكه، إن شاء أخرجها منه أو من غيره، وحكم المدبر وأم الولد حكم العبد لبقاء الملك عليهما، ولأنهما لا يملكان. انتهى.
  · وفيه: قال المؤيد بالله #: وأما المكاتب فماله موقوف إلى أن يعتق أو يرجع في الرق، فإن عتق لزمته الزكاة لما مضى من السنين، وإن عاد في الرق لزمت(١) مولاه، وهذا منصوص عليه في الأحكام، والدليل على ذلك قول الله تعالى: {وَٱلَّذِينَ يَكۡنِزُونَ ٱلذَّهَبَ وَٱلۡفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ فَبَشِّرۡهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٖ ٣٤}[التوبة]، وقوله تعالى: {خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ}[التوبة: ١٠٣]، وقوله: {أَنفِقُواْ مِن طَيِّبَٰتِ مَا كَسَبۡتُمۡ}[البقرة: ٢٦٧]، وقول النبي ÷: «في الرقة ربع العشر، وفي أربعين شاةً شاةٌ، وفي خمس من الإبل شاة» فكل ذلك يوجب الزكاة في الأموال، سواء كانت للمكاتب أو غيره. انتهى.
(١) في الأصل: لزم. وما أثبتناه من شرح التجريد المطبوع.