الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الشرب في آنية الذهب والفضة

صفحة 319 - الجزء 3

  حرام، أجمع آل رسول الله ÷ على تحريمه.

  · وفيه: وقال الحسن بن يحيى #: أجمع آل رسول الله ÷ في الأشربة [على] أن كل مسكر حرام، وعلى أن شراباً⁣(⁣١) يسكر كثيره فقليله حرام، وقالوا: ما خمر من الشراب فأسكر كثيره فهو خمر، وأجمعوا على كراهية الدردي، والخميرة في النبيذ والدادي، وكل شراب يجود⁣(⁣٢) على الترك فيسكر فهو حرام، وكل شراب يفسد على الترك فيحمض فيصير خلاً فهو حلال إذا لم يكن فيه عكر، وإنما النبيذ عندهم الذي [يجوز] شربه ما انتبذ بالغداة وشرب بالعشي، أو انتبذ بالعشي وشرب بالغداة، وإن مكث أكثر من يوم وليلة في الشتاء ولم يغل ولم يسكر فلا بأس بشربه، وكرهوا الشراب في الإناء الضاري حتى يغسل، فهذا النبيذ الذي يجوز شربه إذا لم يكن فيه عكر ولم يغل. انتهى.

باب القول في الشرب في آنية الذهب والفضة

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: لا يجوز الشرب في آنية الذهب والفضة، ولا الأكل فيها، ولا أرى أن يؤكل ولا [أن]⁣(⁣٣) يشرب فيما كان من الآنية مرصعاً بهما.

  وفي ذلك ما بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم».

  قال: ونهى رسول الله ÷ عن النفخ في الشراب.

  قال يحيى بن الحسين: إذا رأى الشارب شيئاً يحتاج إلى أن ينفخه فليأخذه بيده، فليلقه من شرابه أو ليهرقه منه. انتهى.


(١) في الجامع الكافي المطبوع: وعلى أن كل شراب. اهـ وزدنا منه ما بين معقوفين.

(٢) أي: يحسن إذا ترك. من هامش الأصل.

(٣) زيادة من الأحكام المطبوع.