الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الإمام هل له أن يجبر على أخذ الزكاة

صفحة 41 - الجزء 2

باب القول في الإمام هل له أن يجبر على أخذ الزكاة

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: للإمام أن يجبر الرعية على دفع الزكاة من كل ما يجب فيه الزكاة؛ لأن الله سبحانه قال: {خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ تُطَهِّرُهُمۡ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيۡهِمۡۖ إِنَّ صَلَوٰتَكَ سَكَنٞ لَّهُمۡۗ وَٱللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ١٠٣}⁣[التوبة]، فأمر⁣(⁣١) بأخذها، ولن تؤخذ إلا طوعاً أو كرهاً، فمن أبى الطوع، فلا بد أن تؤخذ منه كرهاً. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال أحمد بن عيسى والقاسم ومحمد: ويجبر الإمام الرعية على أخذ الصدقات من الإبل والبقر والغنم، وثمرات النخيل والكروم، والحنطة والشعير.

  · وفيه: قال محمد: وسمعت القاسم يقول: للإمام أن يجبرهم على أخذ زكاة أموالهم - يعني: من الذهب والفضة -؛ لأن الله سبحانه يقول: {خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ}⁣[التوبة: ١٠٤]، فقلت للقاسم: هذا لا يعلم به، وليس هي أموالاً ظاهرة؟ قال: يأخذهم بما ظهر. انتهى.

  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: وللإمام أن يجبر الرعية على دفع زكوات أموالهم كلها إليه من الذهب والفضة وغيرهما، ومتى اتهم صاحب المال بإخفاء شيء تلزمه فيه الصدقة استحلف احتياطاً.

  وهذا منصوص عليه في الأحكام والمنتخب.

  والأصل في ذلك قوله تعالى: {خُذۡ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡ صَدَقَةٗ}⁣[التوبة: ١٠٤]، وكلما أمر النبي ÷ بفعله في أمته فالإمام قائم فيه مقامه، إلا ما منع منه الدليل. انتهى.


(١) في الأصل: فأمرهم. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.