باب القول في نية الصلاة
باب القول في نية الصلاة
  قد تقدم حديث: «لا قول ولا عمل إلا بنية» عند أبي طالب، والناصر @، وحديث: «الأعمال بالنية» في سلسلة الإبريز.
  · القاضي زيد | في الشرح: فرض الصلاة النية(١)، نص عليه يحيى #، وإليه ذهب الناصر، السيد المؤيد بالله، وأبو حنيفة، والشافعي على أن وجوبها مجمع عليه.
  · وفيه: قال السيد المؤيد بالله: والنية على ضربين: نية تسقط بها العبادة عن الذمة فقط، وهي: التي لا يحفظ الخلاف في أن القدر الكافي منها أن ينوي ظهراً أو غيره، والصوم فرضاً، أو نفلاً، أو نذراً، أو غيره على ما يكون من قصده. انتهى.
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: فرض الصلاة النية(٢)، وتكبيرة الافتتاح.
  قال يحيى بن الحسين # في المنتخب: ينبغي لمن أراد الصلاة أن ينوي قبل التوجه لها، وإن لم يفعل كانت النية المتقدمة مجزية، فكان ذلك تصريحاً بإيجابها.
  وحكى أبو العباس الحسني ¥ عن القاسم #: أنه يجب أن ينويها قبل أن يقوم إليها. انتهى.
(١) لفظ نسخة من شرح القاضي زيد: فروض الصلاة ثمانية: النية ... إلخ.
(٢) لفظ شرح التجريد: مسألة في النية ... إلخ.