الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب في غسل من مات جنبا وفي الغريق والمصعوق كم يتربص بهما

صفحة 468 - الجزء 1

باب في غسل من مات جنباً وفي الغريق والمصعوق كم يتربص بهما

  · الجامع الكافي: قال محمد، وهو قول القاسم #: ومن قتل في سبيل الله وهو جنب غسل.

  قال القاسم: قد غسلت الملائكة حنظلة بن أبي عامر يوم أحد، قتل وهو جنب.

  · وروَى محمد بإسناده: أن النبي ÷ نظر يوم أحد إلى حنظلة بن الراهب تغسله الملائكة، فقال: «اسألوا أهله ما أمره»، فسألوا امرأته، فقالت: خرج وهو جنب.

  · وفيه: قال محمد: وإذا أشكل أمر الغريق والمصعوق فلم يدر مات أم لا، فليتربص به يوم وليلة. روي نحو ذلك عن النبي ÷. انتهى⁣(⁣١).

  · القاضي زيد في الشرح: قال القاسم #: يغسل الجنب، والحائض إذا ماتا على حالهما، نص عليه في النيروسي، وهو مما لا خلاف فيه، وقد روي عنه #: ييممان، ثم يغسلان. والله أعلم.

  · وفيه: وإذا كان الميت جنباً، أو امرأة حائضاً أجزأهما غسل واحد. ذكره أبو العباس في النصوص، ونبه عليه القاسم في مسائل النيروسي، وهو مما لا خلاف فيه. انتهى.


(١) وقد مر كلام الهادي # في باب غسل الميت وتعجيل دفنه، من كتابنا هذا نحو ذلك. (مؤلف).