باب القول في درء المار ووضع السترة بين يدي المصلي
باب القول في درء المارّ ووضع السترة بين يدي المصلي
  · المؤيد بالله # في شرح التجريد: واستدل - يعني: الهادي # - على ذلك بما أخبرنا به أبو الحسين بن إسماعيل قال: حدثنا الناصر #، عن محمد بن منصور، قال: حدثنا أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد بن علي، عن آبائه، عن علي # قال: (كانت لرسول الله ÷ عنزة(١) يتوكأ عليها ويغرزها بين يديه إذا صلى، فصلى ذات يوم وقد غرزها بين يديه، فمر بين يديه كلب، ثم مر حمار، ثم مرت امرأة، فلما انصرف قال: «قد رأيت الذي رأيتم، وليس يقطع صلاة المسلم شيء، ولكن ادرأوا ما استطعتم». انتهى.
  · أمالي أحمد بن عيسى @: وحدثنا محمد، حدثني أحمد بن عيسى، عن حسين، عن أبي خالد، عن زيد، عن آبائه، عن علي $ قال: (كانت لرسول الله ÷ عنزة يتوكأ عليها ويغرزها بين يديه إذا صلى، قال: فصلى ذات يوم فغرسها بين يديه، فمر بين يديه كلب، ثم [مر](٢) حمار، ثم مرت امرأة، فلما انصرف قال: «قد رأيت الذي رأيتم، ليس يقطع صلاة المسلم شيء، وادرأوا(٣) ما استطعتم». انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (كانت لرسول الله ÷ عنزة يتوكأ عليها ويغرزها بين يديه إذا صلى، فصلى ذات يوم فمر بين يديه كلب، ثم حمار، ثم مرت امرأة، فلما انصرف ÷، قال: «قد رأيت الذي رأيتم، ليس يقطع صلاة المسلم شيء، ولكن ادرأوا ما استطعتم». انتهى.
(١) قال في مختار الصحاح: العَنَزة - بفتحتين - أطول من العصاء أقصر من الرمح، وفيها زج كزج الرمح، والزُج بالضم: الذي في أسفل الرمح.
(٢) زيادة من الأمالي.
(٣) فادرأوا. نسخة. (من هامش الأصل).