الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في خمس الغنيمة لمن يكون

صفحة 416 - الجزء 3

باب القول في خمس الغنيمة لمن يكون

  · الهادي ~ في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: يؤمر بالخمس، فيقسم على ستة أجزاء: فجزء لله، وجزء لرسوله ÷، وجزء لقربى رسول الله ÷، وجزء لليتامى، وجزء لابن السبيل، وجزء للمساكين، وفي ذلك ما يقول الله سبحانه: {۞وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ}⁣[الأنفال: ٤١].

  فأما السهم الذي لله فيصرفه الإمام في أمور الله، وما يقرب إليه، مما يصلح عباده من إصلاح طرقهم، وحفر بيارهم، ومؤنة قبيلتهم، وبناء ما خرب من مساجدهم، وإحياء ما مات من مصالحهم، وغير ذلك مما يجتهد فيه رأيه⁣(⁣١)، مما يوفقه الله فيه لما لا يوفق له غيره.

  وأما السهم الذي لرسول الله ÷ فهو لإمام الحق، ينفق منه على عياله، وعلى خيله، وعلى غلمانه، ويصرفه فيما ينفع المسلمين، ويوفر أموالهم.

  وأما سهم قربى رسول الله ÷ فهو لمن جعله الله فيهم، وهم الذين حرم الله عليهم الصدقات، وعوضهم إياه بدلاً منها، وهم أربعة بطون وهم: آل علي، وآل جعفر، وآل عقيل، وآل العباس، ويقسم ذلك بينهم قسماً سواء الذكر فيه والأثنى، لا يزول عنهم أبداً؛ لأن الله ø إنما أعطاهم ذلك لقرباهم من رسول الله ÷ ومجاهدتهم، واجتهادهم له، ولا يزول عنهم حتى تزول القرابة، والقرابة فلا تزول عنهم أبداً، ولا تخرج إلى غيرهم منهم، وهذه الأربعة بطون فهم الذين قسم عليهم رسول الله ÷ الخمس.

  وقد روي لنا: أنه أعطى في الخمس بني المطلب، فبلغنا عن جبير بن مطعم


(١) في الأحكام المطبوع: برأيه.