الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل من الجنابة

صفحة 115 - الجزء 1

باب القول في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل من الجنابة

  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي، عن أبيه في المرأة هل تنقض شعرها عند اغتسالها من الجنابة؟ قال: لا تنقض شعرها؛ لأن الماء يأتي على ذلك كله، ولكن تجمع شعرها على رأسها وتصب عليه الماء حتى يأتي على ذلك [كله]⁣(⁣١)، وتعصره وتحركه، حتى تعلم أن الماء قد وصل إلى أصوله. وكذلك ذكر عن أم سلمة زوج النبي ÷ أنه أمرها بذلك، وكانت كثيرة الشعر، شديدة الظفر، فلم يأمرها أن تنقض شعرها⁣(⁣٢). انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: قال أبو خالد |: سألت زيداً بن علي # عن غسل الحائض والنفساء؟ قال #: مثل غسل الجنابة. قلت: هل تنقض شعر رأسها؟ قال #: لا، سألت أم سلمة النبي ÷ عن ذلك؟ فقال ÷: «يكيفك ثلاث غسلات». انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال: حدثنا]⁣(⁣٣) جعفر بن محمد، عن قاسم بن إبراهيم في المرأة هل تنقض شعرها عند اغتسالها من الجنابة والحيض؟ قال: لا تنقض شعرها عند الجنابة؛ الماء يأتي على ذلك، تجمع شعرها على رأسها، وتصب الماء عليه، وتعصره وتحركه حتى تعلم أن الماء قد وصل إلى أصول الشعر.


(١) زيادة من الأحكام.

(٢) عن أم سلمة قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ظفر رأسي، أو قالت عقص رأسي، أفأنقضه للجنابة والحيضة؟ قال: «لا، إنما يكيفك أن تفرغي عليك ثلاث حفنات، ثم قد طهرت». أخرجه مسلم في الصحيح. وعن عبيد بن عمير قال: بلغ عائشة أن عبدالله بن عمرو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن فقالت: يا عجباً لابن عمرو هذا! يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، أفلا يأمرهن أن يحلقن رؤوسهن، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله ÷ من إناء واحد، وما أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث إفراغات. أخرجه مسلم والبيهقي، وأخرج حديث أم سلمة محمد بن منصور في الأمالي. (من هامش الأصل).

(٣) زيادة من الأمالي.