الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

هل للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه

صفحة 500 - الجزء 2

هل للمرأة أن تأخذ من مال زوجها بغير إذنه

  · الجامع الكافي: قال القاسم - فيما حدثنا زيد بن حاجب، عن ابن وليد، عن جعفر الصيدلاني، عن حسن بن عبدالواحد، عن القومسي - قال: سألت القاسم بن إبراهيم [عن] ما يحل للمرأة من مال زوجها؟ قال نفقتها وكسوتها وقوتها وما أعطاها إياه [عطية]⁣(⁣١) من ماله.

  قال محمد: للمرأة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها، وولدها بالمعروف. انتهى.

النفقة على القريب

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: يجب على الوارث من النفقة على قريبه المعسر على قدر ميراثه منه صغيراً كان الوارث⁣(⁣٢) أو كبيراً؛ لقول الله ø: {وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ}⁣[البقرة: ٢٣١]. انتهى.

  · الجامع الكافي: قال الحسن # وسئل عن رجل سافر يطلب المعيشة وترك ولداً له صغيراً مع أمه هل يؤاخذ⁣(⁣٣) الأب بما أصاب ولده بشيء؟ فقال: إن أنفق الأب على الصبي، وعلى أمه ما يكفيهما لم نضيق عليه أن يذهب في طلب المعاش فيما يريد، وليس يسع المؤمن أن يضيع من يلزمه القيام بأمره إذا وجد إلى ذلك سبيلاً من حله، وروي عن النبي ÷: «كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول». انتهى.


(١) ما بين المعقوفين في هذه الرواية من الجامع الكافي الجزء الرابع ص ٤٤٧.

(٢) في الأصل: الموروث. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.

(٣) في الأصل: يؤخذ. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.