باب القول في أكل ما سقط من النخل وفي النهي عن حصاد الليل
باب القول في أكل ما سقط من النخل وفي النهي عن حصاد الليل
  · الجامع الكافي: روى الحسن بن يحيى بإسناده، عن علي صلى الله عليه: أن رسول الله ÷ سئل عما يحلّ من ثمار الحوائط بغير إذن أربابها؟ فقال: «سقطتها، غير متناول شيئاً من رؤوسها، ولا آخذاً في جيبه».
  قال الحسن: بلغني أن بعض الأنصار سدَّ حيطانه، فلم تجِ(١) بما كانت تجي، أذهبت بركتها، وليس هذا يُعْرف بالعراق.
  قال الحسن #: كانوا يجدون في ذلك البركة، إنما هذه بركة يجعلها الله فيه بقدر ما ينالها الجائع، وابن السبيل، والمحتاج.
  أخبرنا بذلك أبي، عن ابن العطار، عن أبيه، عنه.
  وقال الحسن أيضاً - فيما أخبرنا زيد، بن حاجب(٢)، عن ابن وليد، عن الصيدلاني عنه -: في الرجل يكون محتاجاً، قال: يخرج إلى هذه الثمار، وغيرها فيأكل في بطنه، ولا يحمل شيئاً.
  وروى محمد بإسناده، عن أبي جعفر محمد بن علي #، قال: كان رسول الله ÷ إذا بلغت الثمار أمر بالحيطان تثلم مما يلي الطريق؛ لكي يصيب منها الضعيف، والمسكين، وعابر السبيل.
  · وفيه: وروى محمد بأسانيده، عن أبي ضمرة، وابن عيينة، وحفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي بن الحسين $ أن رسول الله ÷ نهى عن جذاذ الليل، وحصاد الليل.
  وعن أبي جعفر #: قال: إنما كره الجذاذ، والحصاد ليلاً لكي يشهد أهل
(١) في الجامع الكافي المطبوع: فلم يجنِ بما كانت تجني.
(٢) في الأصل: أخبرنا زيد عن ابن حاجب. وما أثبتناه من المطبوع وهو الصواب كما في الجداول مخطوط؛ ونسخة من الطبقات مخطوط.