باب القول في النكاح بالحيلة
باب القول في النكاح بالحيلة
  · أمالي أحمد بن عيسى @: [وبه قال: حدثنا محمد، قال: حدثنا] علي بن الحسن بن الحسن العلوي، قال: حدثنا حماد بن عيسى، عن جعفر، عن أبيه، قال: خطب رجل إلى قوم فقالوا: ما تجارتك؟ فقال: أبيع الدواب، فزوجوه فإذا هو يبيع السنانير، فخاصموه إلى علي # فأجاز نكاحه، وقال: (السنانير دواب).
  · [وبه قال: حدثنا محمد، حدثنا] محمد بن راشد، عن إسماعيل بن أبان، عن غياث، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # أنه أتاه قوم فقالوا: خطب إلينا رجل فزعم أنه يبيع الدواب، فوجدناه يبيع السنانير، فقال علي: (السنانير من الدواب). انتهى.
  [الرجال] رجال هذين الإسنادين قد مر الكلام عليهم.
  · وفيها أيضاً: وحدثنا حسين بن نصر، عن خالد بن عيسى، عن حصين بن المخارق، عن جعفر، عن أبيه، عن علي # أن رجلاً أتاه وهو متعلق بامرأة فقال: يا أمير المؤمنين، إن هذه غرتني من نفسها، وزينت [لي] بيتها، وأرتني خدماً حتى أثقلتني بالمهر، فلما تزوجتها لم أر من ذلك شيئاً فقال: (بيتها زينت، فلا شيء لك، إنما نفقت نفسها عندك). انتهى.
باب القول في الأمة تأبق فتدعي أنها حرة
  · أمالي أحمد بن عيسى @: أخبرنا محمد، قال: أخبرنا محمد بن جميل، عن عاصم، عن قيس، عن مغيرة، عن الشعبي، قال: أبقت أمة إلى اليمن، فقالت: إني حرة، فتزوجها رجل، فخاصمه مولاها إلى علي #، فدفعها إليه ودفع الولد إلى أبيه بالقيمة. انتهى.
  [الرجال] عاصم: هو ابن عامر، قاضي محمد بن محمد بن زيد بن علي. وقيس هو: ابن الربيع. ومغيرة: هو ابن مقسم الضبي، وجميعهم قد مر الكلام عليهم.