الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول فيمن أخرج من حده شيئا وفي الدابة تنفح برجلها

صفحة 173 - الجزء 3

باب القول فيمن أخرج من حده شيئاً وفي الدابة تنفح برجلها

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: إذا أخرج الرجل من حده شيئاً إلى طريق المسلمين وشارعهم، فحفر [فيه]⁣(⁣١) بئراً، أو أحدث فيه حدثاً لم يكن له إحداثه في طريق المسلمين وشارعهم - كان ضامناً لما تلف فيه وبه من المارين.

  وإنما الجبار الذي روي عن رسول الله ÷: أنه قال: «البئر جبار، والدابة جبار» إذا كانا في منزل صاحبهما وَحَدّه، ولم يكونا⁣(⁣٢) في شارع المسلمين، وعلى طريقهم موقوفين، فأما إذا كانت الدابة في طريق من طرق المسلمين موقوفة، فصاحبها ضامن لما أحدثت في طريقهم وسوقهم بيدها أو رجلها.

  حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن رجل أخرج من حده شيئاً، فتلف فيه إنسان؟ فقال: إن كان أخرجه في طريق للعامة لزمه غرم ما أصاب به من الضرر في نفس كان أو مال.

  · وحدثني أبي عن أبيه: أنه قال: يذكر عن علي بن أبي طالب #: أنه قال: (من أوقف دابة⁣(⁣٣) في طريق من طرق المسلمين، أو سوق من أسواقهم فهو ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها). انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: قال: (من أوقف دابة في طريق من طرق المسلمين، أو في سوق من أسواقهم، فهو ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها).

  · وفيه أيضاً: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال:


(١) زيادة من الأحكام.

(٢) في الأصل: يكن. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.

(٣) في الأحكام المطبوع: دابته.