باب القول فيمن أخرج من حده شيئا وفي الدابة تنفح برجلها
باب القول فيمن أخرج من حده شيئاً وفي الدابة تنفح برجلها
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: إذا أخرج الرجل من حده شيئاً إلى طريق المسلمين وشارعهم، فحفر [فيه](١) بئراً، أو أحدث فيه حدثاً لم يكن له إحداثه في طريق المسلمين وشارعهم - كان ضامناً لما تلف فيه وبه من المارين.
  وإنما الجبار الذي روي عن رسول الله ÷: أنه قال: «البئر جبار، والدابة جبار» إذا كانا في منزل صاحبهما وَحَدّه، ولم يكونا(٢) في شارع المسلمين، وعلى طريقهم موقوفين، فأما إذا كانت الدابة في طريق من طرق المسلمين موقوفة، فصاحبها ضامن لما أحدثت في طريقهم وسوقهم بيدها أو رجلها.
  حدثني أبي عن أبيه: أنه سئل عن رجل أخرج من حده شيئاً، فتلف فيه إنسان؟ فقال: إن كان أخرجه في طريق للعامة لزمه غرم ما أصاب به من الضرر في نفس كان أو مال.
  · وحدثني أبي عن أبيه: أنه قال: يذكر عن علي بن أبي طالب #: أنه قال: (من أوقف دابة(٣) في طريق من طرق المسلمين، أو سوق من أسواقهم فهو ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها). انتهى.
  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $: قال: (من أوقف دابة في طريق من طرق المسلمين، أو في سوق من أسواقهم، فهو ضامن لما أصابت بيدها أو رجلها).
  · وفيه أيضاً: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $، قال:
(١) زيادة من الأحكام.
(٢) في الأصل: يكن. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.
(٣) في الأحكام المطبوع: دابته.