باب القول فيما يستحب للصائم أن يفعله
  لأنه ليس مما يفطر، وليس بغذاء، وإنما هو دواء طاهر(١)، لا يدخل الجوف، ولا ينال الحلق.
  حدثني أبي، عن أبيه أنه قال: لا بأس بالكحل للصائم. انتهى.
  · الجامع الكافي: قال أحمد #: جائز للصائم أن يكتحل بالنهار في رمضان، وأنا أتأول قول النبي ÷، يعني: «خير كحالكم الإثمد، يجلو البصر، وينبت الشعر، ويقطع الدمعة». انتهى.
باب القول فيما يستحب للصائم أن يفعله
  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: أستحب للصائم أن يقرأ في غدواته القرآن؛ فإنه أفضل عبادات الرحمن، ويكثر في سائر نهاره التسبيح والاستغفار، ويقرأ في آخر عشيه ما أمكن أيضاً من القرآن، ويسبح الله ويكبره، ويسأله قبول ما افترض عليه من صومه، فإذا غابت الشمس أخذ مسواكه فسوك به فاه، ويحذر أن تدخل في فيه شيء من خلاف ريقه، وما جمعه السواك من ريقه بصقه، ثم يغسل فاه، ويتحرز من الماء إن كان وقت الإفطار لم يأت، فإذا رأى النجوم، قال: الله أكبر الله أكبر، الحمد لله الذي جعل في السماء بروجاً، وجعل فيها سراجاً، وقمراً منيراً، [و] زينها بمصابيح زينة للناظرين، وجعلها علامة للَّيل عند العالمين(٢)، ومنتهى صوم من صام لله سبحانه من الصائمين.
  فإذا أراد أن يفطر قال: اللهم إنك أمرتنا بصيام النهار فصمناه، وأطلقت لنا إفطار الليل فأفطرناه، فلك صمنا، وفرضك أدينا، ورضاك طلبنا، وعلى رزقك أفطرنا، فتقبل صومنا، واغفر ذنوبنا، وبلغنا صيام شهرنا كله، إنك قريب مجيب، فإذا وضع في إفطاره قال: بسم الله وبالله، أفطرت على رزق الله، شاكراً له عليه،
(١) في المطبوع: ظاهر.
(٢) في الأصل: عند ربّ العالمين.