الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في دفن الجماعة في القبر الواحد

صفحة 509 - الجزء 1

  الميت؛ لأنه لو جاز لصلي على قبر النبي ÷، فلما أجمع الجميع على ترك الصلاة على قبره صح ما ذكرناه.

  فإن قيل: صلى عليه فريق بعد فريق؟

  قيل له: لا يمتنع كون الصلاة عليه خاصاً فرضاً على جميع من حضر، يبين ذلك أنهم صلوا عليه بغير إمام، فبان أن كل واحد منهم كان يؤدي ما عليه.

  وروى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (صلى رسول الله ÷ على جنازة، ودفن الميت، فلما فرغ من الدفن جاء رجل فقال: يا رسول الله، إني لم أدرك الصلاة عليه، أفأصلي على قبره؟ قال: «لا، ولكن قم على قبره فادع، وترحم عليه».

  فدل نهيه ÷ على أنه لا يصلى على القبر. انتهى.

باب القول في دفن الجماعة في القبر الواحد

  · الهادي # في الأحكام: حدثني أبي، عن أبيه في الرجلين والثلاثة إذا دفنوا في قبر واحد كيف يدفنون؟ فقال: لا يدفنون في قبر واحد ما وجد من ذلك بد، فإن دفنوا ضرورة حجز بينهم بحواجز من الأرض أو التراب.

  وقد أمر رسول الله ÷ يوم أحد أن يدفنوا اثنين [اثنين]⁣(⁣١)، و [ثلاثة] ثلاثة في قبر واحد، وذلك أن أصحابه كثرت فيهم الجراحات. انتهى.

  · أمالي أحمد بن عيسى @: وأخبرنا محمد، حدثني جعفر، عن قاسم بن إبراهيم، قال: يؤخذ الميت إذا أدخل⁣(⁣٢) في قبره من منكبيه وصدره، ويحرف إلى القبلة تحريفاً، ويوسد شيئاً من الثرى، ولا يوسد بلبنة، ولا حجر، ويدخل من قبل رجليه، ويسل.

  وفي الرجلين والثلاثة والأربعة لا يدفنون في قبر واحد ما وجدوا من ذلك


(١) ما بين المعقوفين في هذا الموضع والذي بعده زيادة من الأحكام.

(٢) في الأصل: دخل. والمثبت من الأمالي.