الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

هل يقام الحد وإن تقادم عهده

صفحة 137 - الجزء 3

(خاتمة لكتاب الحدود)

هل يقام الحد وإن تقادم عهده

  · الهادي # في الأحكام: قال يحيى بن الحسين ~: يقام الحد على فاعله إذا شهد عند الإمام به، قَدُمَ عهده أم لم يقدم⁣(⁣١)، فأما ما يقولون به من أن الحد إذا قدم درئ فلا يؤخذ بذلك من قولهم، ولا يلتفت إليه من أمورهم؛ لأنه أمر واجب لله، إذا قامت به الشهود العدول عند الإمام وجب عليه أن يحده، وهم يقولون: بأنه يدرأ إذا تقادم في السرق، والزنا، والخمور، ويقولون بقولنا في حد القاذف أنه متى أقام عليه المقذوف البينة أخذ له⁣(⁣٢)، تقادم أو لم يتقادم، يقولون: لأنها حقوق الناس، ولَعَمري إن حق الرحمن لأوجب عند من عقل من حق الإنسان.

  وقد أقام علي بن أبي طالب # حد الخمر على الوليد بن عقبة في ولاية عثمان بن عفان، ولم ير طرحه، وولي ذلك بيده، وذلك أنهم رووا أن عثمان قال: من أحب أن يقيم عليه الحد فليقم، فأما أنا فلا آمر به، فقال أمير المؤمنين #: (والله لا يعطل لله حد وأنا في الإسلام). ثم قام فضربه بيده ثمانين، وكان ذلك الحد متقادماً، وذلك أنه شرب في الكوفة، ويقال: إنه صلى بالناس الصبح أربعاً فقاء الخمر في المسجد، ثم رفع رأسه إلى الناس، فقال: أأزيدكم؟ فشهد عليه بالشرب، ورفع خبره إلى عثمان، فأمر برفعه إليه، فكان من أمره ما قد شرحناه في أول القصة.

  · قال: وبلغنا عن أمير المؤمنين #: أنه قال: (ثلاث ما فعلتهن قط، ولا أفعلهن أبداً: ما عبدت وثناً قط، وذلك أني لم أكن لأعبد ما لا يضرني ولا ينفعني، ولا زنيت قط، وذلك أني أكره في حرمة غيري ما أكره في حرمتي، ولا شربت خمراً قط، وذلك أني لما يزيد في عقلي أحوج مني إلى ما ينقص منه). انتهى.


(١) في الأصل: يتقدم. وما أثبتناه من الأحكام المطبوع.

(٢) في الأحكام المطبوع: أخذه به.