الصحيح المختار من علوم العترة الأطهار،

محمد الحسن العجري (المتوفى: 1430 هـ)

باب القول في الإيلاء

صفحة 486 - الجزء 2

  إسحاق بن الفضل، عن عبيدالله بن محمد بن عمر بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي # قال: ([عليه] تحرير رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكيناً لكل مسكين صاع من طعام). انتهى.

  [الرجال] رجال أسانيد الباب قد مر الكلام عليهم وهم من ثقات محدثي الشيعة.

  وأبو معاوية هو: هشيم بن بشير السلمي. وإسماعيل هو: ابن أبي خالد.

باب القول في الإيلاء

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (الإيلاء هو القسم، وهو الحلف، فإذا حلف الرجل لا يقرب امرأته أربعة أشهر أو أكثر من ذلك، فهو مول، وإن كان دون الأربعة الأشهر فليس بمول). انتهى.

  · علي بن بلال | في شرح الأحكام: أخبرنا السيد أبو العباس | قال: أخبرنا عبدالعزيز بن إسحاق، قال: حدثنا علي بن محمد النخعي، قال: حدثنا سليمان بن إبراهيم المحاربي، قال: حدثنا نصر بن مزاحم، قال: حدثنا إبراهيم الزبرقان، عن أبي خالد، قال: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ قال: (الإيلاء القسم، وهو الحلف؛ فإذا حلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر أو أكثر فهو مولي، وإن كان دون الأربعة الأشهر فليس بمولٍ). انتهى.

  · مجموع زيد بن علي @: حدثني زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي $ أنه كان يوقف المولي بعد الأربعة الأشهر فيقول: (إما أن تفيء، وإما أن